المعجم الكبير 19892
بَابُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهَا رَمْلَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ثنا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَّمَهُمُ السُّنَنَ وَالصَّلَاةَ وَالْفَرَائِضَ فَقَالُوا إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْغُبَيْرَاءُ» ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَلَا تَطْعَمُوهُ» قَالُوا فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَمَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.