المعجم الكبير 19811
بَابُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهَا رَمْلَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟» قَالَتْ مَا أَنَا بِمُخْلِيَةٍ وَخَيْرُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي» قَالَتْ فَوَاللهِ إِنَّا لَنُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.