المعجم الكبير 1979
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
رَأَيْتُ مَاعِزًا حِينَ جِيءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَلَعَلَّكَ» قَالَ لَا وَاللهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخَرُ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ «أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَّفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ أَمَا إِنَّ اللهَ يُمَكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.