دليل

المعجم الكبير 19784

بَابُ خِطْبَةِ عَائِشَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجذوعي ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ سِنِينَ أَوْ سَنَةً وَنِصْفًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَ مَرَّةً عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ فَجَعَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَأْكُلُونَهُ وَفِيهِمْ سَعْدٌ فَنَادَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ضَبٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «كُلُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.