دليل

المعجم الكبير 19412

بَابُ ذِكْرُ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ وَسِنِّهَا وَوَفَاتِهَا وَمِنْ أَخْبَارِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ وَأَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ قَالَا ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ لَمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَظَلُّ يَتَتَبَّعُ بِأَعْضَائِهَا صَدَائِقَ خَدِيجَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.