المعجم الكبير 19384
بَابُ ذِكْرُ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ وَسِنِّهَا وَوَفَاتِهَا وَمِنْ أَخْبَارِهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ اجْتَمَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ مَعَ صَفِيَّةَ بَعْدَ خَدِيجَةَ مَاتَ عَنْهُنَّ كُلُّهُنَّ قَالَ وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ امْرَأَتَيْنِ سِوَى التِّسْعِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كِلْتَاهُمَا جَمَعَ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُدْعَى أُمَّ الْمَسَاكِينِ وَكَانَتْ خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينِ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَلَمَّا جَاءَتْهُ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يَجْمَعْهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا وَضَرَبَ زَوْجَهَا فَقَالَتْ اتَّقِ اللهَ يَا عُمَرُ إِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْرِبْ عَلَيَّ الْحِجَابَ وَأَعْطِنِي مَا أَعْطَيْتَهُنَّ فَقَالَ «أَمَا هُنَالِكَ فَلَا» قَالَتْ فَدَعْنِي أَنْكِحْ قَالَ «لَا وَلَا نِعْمَةَ وَلَا أُطْمِعُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه