دليل

المعجم الكبير 19368

بَابُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَتْ فِي حَيَاتِهِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ «بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ بِنْتُ بِنْتِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ يُكَبِّرُ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا بِالْأَرْضِ وَإِذَا قَامَ أَعَادَهَا عَلَى عَاتِقِهِ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.