المعجم الكبير 19340
بَابُ ذِكْرُ سِنِّ فَاطِمَةَ وَوَفَاتِهَا وَمِنْ أَخْبَارِهَا وَمَنَاقِبِهَا وَكُنْيَتِهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ
فَوُلِدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَاسِمُ وَهُوَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ثُمَّ زَيْنَبُ قَالَ وَكَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا وَأُمَامَةَ كَانَ عَلِيٌّ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي غَاضِرَةِ فَافْتَصَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوهُ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَارَكَنِي فِي شَيْءٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ وَأَيُّمَا كَافِرٍ شَارَكَ مُسْلِمًا فِي شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ» قَالَ الزُّبَيْرُ وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُؤَمَّلُ قَالَ تُوُفِّيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ابْنُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْدَفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.