المعجم الكبير 19327
بَابُ ذِكْرُ سِنِّ فَاطِمَةَ وَوَفَاتِهَا وَمِنْ أَخْبَارِهَا وَمَنَاقِبِهَا وَكُنْيَتِهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
اجْتَمَعَ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تُخْطِئُ مِشْيَتَهَا مِنْ مِشْيَةِ أَبِيهَا ﷺ فَقَالَ «مَرْحَبًا يَا بِنْتِي» فَأَقْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْنَا لَهَا خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنَنَا لِسِرٍّ وَتَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ لَهَا أَخْبِرِينِي بِمَا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَرَّهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ لَهَا أَسْأَلُكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا أَخْبَرْتِينِي فَقَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ سَارَّنِي فَقَالَ لِي «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجْلِي فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي فَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَقَالَ «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ» أَوْ قَالَ «نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ» فَضَحِكَتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.