المعجم الكبير 19251
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَ لِي وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ «مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْوَلَدَيْنِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَئِنْ يَكُونَ قَالَهُ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا غُلِّقَتْ عَلَيْهِ حِمْصُ وَفِلَسْطِينُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.