دليل

المعجم الكبير 19192

مَنْ يُكَنَّى أَبَا الزَّوَائِدِ أَبُو الزَّوَائِدِ الْيَمَانِي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَا ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَوْ عِيبَ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «إِنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.