دليل

المعجم الكبير 19129

مَنْ يُكَنَّى أَبَا مَرْيَمَ أَبُو مَرْيَمَ الْأَزْدِيُّ كَانَ يَنْزِلُ الشَّامَ بِفِلَسْطِينَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكَرِيَّا الْأَيَادِيُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا بَقِيَّةُ ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ حُجْرِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ

أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ وَعِنْدَهُ خَلْقٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلَا تُعْطِيَنِي شَيْئًا أَتَعَلَّمُهُ وَأَحْمِلُهُ وَيَنْفَعُنِي وَلَا يَضُرُّكَ؟ فَقَالَ النَّاسُ مَهِ اجْلِسْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «دَعُوهُ فَإِنَّمَا سَأَلَ الرَّجُلُ لِيَعْلَمَ» قَالَ فَأَفْرَجُوا لَهُ حَتَّى جَلَسَ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ أَوَّلَ أَمْرِ نُبُوَّتِكَ قَالَ أَخَذَ اللهُ مِنِّي الْمِيثَاقَ كَمَا أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينِ مِيثَاقَهُمْ ثُمَّ تَلَا {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينِ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} وَبَشَّرَ بِي الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَرَأَتْ أُمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَنَامِهَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ هَاهِ وَأَدْنَى مِنْهُ رَأْسَهُ وَكَانَ فِي سَمْعِهِ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَوَرَاءَ ذَلِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.