المعجم الكبير 19022
مَنِ اسْمُهُ يَثْرِبِيٌّ وَيُقَالُ: يَثْرِبِيُّ بْنُ عَوْفٍ أَبُو رِمْثَةَ التَّيْمِيُّ تَيْمُ الرَّبَابِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ، فَقِيلَ حَبِيبُ بْنُ حَبَّانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ، وَقِيلَ حَبَّانُ بْنُ وَهْبٍ، وَقِيلَ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ الْمِصِّيصِيُّ ثنا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ
صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكَنَّى أَبَا رِمْثَةَ فِي مُصَلَّانَا الْعَصْرَ وَمَعَنَا رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَبُو رِمْثَةَ قَامَ الرَّجُلُ يَشْفَعُ فَنَظَرَ أَبُو رِمْثَةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينٍ وَيَسَارٍ حَتَّى رَأَيْنَا وَضَحَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ لَيَشْفَعَ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَنْ يُهْلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَصَرَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.