دليل

المعجم الكبير 18920

يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ قُرْآنًا فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَو يَتْبَعُ مَا فِيهِ فَيَقُولُ رَجُلٌ لَو أَنَّ اللهَ أَعْطَانِي مَا أَعْطَى فُلَانًا فَأَقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ يَقُولُ رَجُلٌ مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.