MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18908

يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السُّوَائِيِّ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ إِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ نَاحِيَةً فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مَنَعَكُمَا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ وَأَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّاسِ فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ وَالَّذِي صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ هِي الْفَرِيضَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا