دليل

المعجم الكبير 18893b

أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ ثَنَا أَبُو قَحْذَمٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ

أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا بِأَرْضٍ أَهْلُهَا أَهْلُ كِتَابٍ يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَنَازِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا فِي آنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ «إِنَّ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَخُذُوهَا وَإِلَّا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.