المعجم الكبير 18822
هِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو الْحَمْرَاءِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ حِمْصَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعَبْدَسِيُّ ثنا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِدَارِ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَسَمِعَ صَوْتَ غَنَاءٍ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» قِيلَ تَزْوِيجٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ «هَذَا النِّكَاحُ لَا السَّفَّاحُ يُرَدِّدُهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.