المعجم الكبير 18792
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ رَجُلٌ يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتَلِهِ أَوْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يُبْصِرَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.