دليل

المعجم الكبير 18603

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ الْمَرْوَزِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ ثنا أَبُو مُعَاذٍ النَّحْوِيُّ الْفَضْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

«انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ مِنْ أُدُمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ دَخَلَ فَوَضَّأَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوئِهِ فِي تَوْرٍ فَازْدَحَمْنَا عَلَيْهِ فَمِنْ مُصِيبٍ بِطُولِهِ وَمِنْ مُنْتَضَحٍ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَمُرُّ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ثُمَّ أَقَامَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ فَأَمَّنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.