المعجم الكبير 1858
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَوْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْعَى غَنَمًا فاسْتَعْلَى الْغَنَمَ فَكَانَ فِي الْإِبِلِ وَهُوَ شَرِيكٌ لَهُ فَأَكْرَيَا أُخْتَ خَدِيجَةَ فَلَمَّا قَضَوُا السَّفَرَ بَقِيَ لَهُمْ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَجَعَلَ شَرِيكُهُ يَأْتِيهُمْ ويَتَقَاضَاهُمْ وَيَقُولُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ انْطَلِقْ فَيَقُولُ «اذْهَبْ أَنْتَ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي» فَقَالَتْ مَرَّةً وَأَتَاهُمْ فَأَيْنَ مُحَمَّدٌ لَا يَجِيءُ مَعَكَ؟ قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَسْتَحْيِي فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشَدَّ حَيَاءً وَلَا أَعَفَّ وَلَاءً فَوَقَعَ فِي نَفْسِ أُخْتِهَا خَدِيجَةَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتِ ائْتِ أَبِي فَاخْطِبْنِي إِلَيْهِ فَقَالَ «أَبُوكِ رَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ وَهُوَ لَا يَفْعَلُ» قَالَتْ انْطَلِقْ فَالْقَهُ وَكَلِّمْهُ ثُمَّ أَنَا أَكْفِيكَ وَائْتِ عِنْدَ سُكْرِهِ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ فَزَوَّجَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَحْسَنْتَ زَوَّجْتَ مُحَمَّدًا قَالَ أَوَ فَعَلْتُ؟ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ مُحَمَّدًا وَمَا فَعَلْتُ قَالَتْ فَلَا تُسَفِّهَنَّ رَأْيَكَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَذَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ ثُمَّ بَعَثَتْ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ بِوِقَّتَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ اشْتَرِ حُلَّةً فَاهْدِها لِي وكَبْشًا وَكَذَا وَكَذَا فَفَعَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.