المعجم الكبير 18510
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى وإِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَا أَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثنا عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَسِيمَةَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ
أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ فِي الصُّفَّةِ وَهُمْ عِشْرُونَ رَجُلًا فَأَصَابَنَا جُوعٌ وَكُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمَ سِنًّا فَبَعَثُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ جُوعَهُمْ فَالْتَفَتَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا نَعَمْ هَهُنَا كِسْرَةٌ وَشَيْءٌ مِنْ لَبَنٍ قَالَ «ائْتِنِي بِهِ» فَفَتَّ الْكِسْرَةَ فَتًّا رَقِيقًا ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهَا اللَّبَنَ ثُمَّ حَمَلَهُ بِيَدِهِ حَتَّى جَعَلَهُ كالثريدِ ثُمَّ قَالَ «يَا وَاثِلَةُ ادْعُ لِي عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِكَ وَخَلِّفْ عَشَرَةً» فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ «اجْلِسُوا بِسْمِ اللهِ» فَجَلَسُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِ الثَّرِيدِ وَقَالَ «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا بِسْمِ اللهِ إِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا وَلِأَنَّهَا تُمَدُّ» قَالَ فَرَأَيْتُهُمْ يَأْكُلُونَ يَتَخَلَّلُونَ أَصَابِعَهُمْ حَتَّى ثَمِلُوا شِبَعًا فَلَمَّا انْتَهَوْا قَالَ لَهُمْ «انْصَرَفُوا إِلَى مَكَانِكُمْ فَابْعَثُوا إِلَيَّ أَصْحَابَكُمْ» فَقُمْتُ مُتَعَجِّبًا لِمَا رَأَيْتُ فَأَقْبَلَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَأَمَرَهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَأَكَلُوا حَتَّى ثَمِلُوا شِبَعًا وَإِنَّ فِيهَا لَفَضْلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه