دليل

المعجم الكبير 18500

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ عَنْ جُنَاحٍ مَوْلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.