دليل

المعجم الكبير 18428

مَنِ اسْمُهُ وَاثِلَةُ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيُّ يُكَنَّى أَبَا الْأَسْقَعِ وَيُقَالُ: أَبُو قِرْصَافَةَ وَيُقَالُ أَبُو شَدَّادَ كَانَ يَنْزِلُ الشَّامَ بِدِمَشْقَ وَهُوَ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ نَاشِبِ بْنِ غَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ هَارُونَ الْبَغْدَادِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ صُدْغَيْهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ أَثَرُ السُّجُودِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.