MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18354

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَا ثنا هَمَّامُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ هَكَذَا بِثَوْبِهِ وَأخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ وَرَكَعَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ كَفَّيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ» قَالَ هَمَّامٌ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ فَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا