المعجم الكبير 18309
أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ويُوسُفُ الْقَاضِي قَالَا ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ نَتَدَاوَى بِهَا وَيَجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.