المعجم الكبير 18300
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ثنا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حَمْزَةَ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ فِي نِسْعَةٍ يُقَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ «أَتَعْفُو عَنْهُ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ» قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ فَتَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ قَالَ تَعَالَ أَتَعْفُو؟ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِثْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الرَّابِعَةِ «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ» فَتَرَكَهُ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.