المعجم الكبير 18230
فَضَالَةُ بْنُ عَمْرٍو الزَّهْرَانِيُّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَوْرٍ الْجُذَامِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
انْتَهَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَتَأَخَّرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيْنَا مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.