المعجم الكبير 18229
فَضَالَةُ بْنُ عَمْرٍو الزَّهْرَانِيُّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عمرُو بْنُ عَوْنٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَ أَنْ شَهِدْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَاةُ إِمَامٍ خَلْفَ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَتَبَرَّزَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَتَيْنَا الْقَوْمَ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ قَدَّمَ الْقَوْمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَدْرَكْنَا مَعَهُمْ رَكْعَةً فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.