المعجم الكبير 18206
سُوَيْدُ بْنُ سَرْحَانَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالُوا ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَرْحَانَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ طَعَامًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ يَتَوَضَّأُ فَانْتَهَرَنِي فَسَاءَنِي ذَلِكَ وَاللهِ فَشَكَوْتُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ وَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا خَيْرٌ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي بِمَاءٍ لِأَتَوَضَّأَ وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ النَّاسُ بَعْدِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.