المعجم الكبير 18087
حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ «تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ» قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَكَبْتُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ جُبَّةٍ عَلَيْهِ رُومِيَّةٍ فَضَاقَ كُمَّا الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 18092سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ»