المعجم الكبير 18068
ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ، لَهُ صُحْبَةٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ثنا أَبِي ثنا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ لَا أَحْفَظُ حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا فَكَانَ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَقْرَبَهُمَا إِسْنَادًا حَدَّثَ الشَّعْبِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَرَدَّ مُحَمَّدٌ الْحَدِيثَ إِلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ ذَكَرَ ذَاكَ الْمَسِيرَ قَالَ
فَقَرَعَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرِي بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ حَتَّى بَلَغَنَا لَا أَدْرِي أَيْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَأَنَاخَ فَنَزَلَ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» وَمَعِي سَطِيحَةٌ لِي فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبُدْنِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَذَكَرَ مِنْ نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ شَيْئًا لَا أَدْرِي أَصَبْتُهُ أَوْ لَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ «حَاجَتَكَ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي حَاجَةٌ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَمَّهُمُ ابْنُ عَوْفٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ فَمَنَعَنِي فَصَلَّيْنَا مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه