دليل

المعجم الكبير 1796

بَابُ مَنِ اسْمُهُ جَابِرٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرَّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مَفَارِقٌ حَتَّى يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.