المعجم الكبير 17955
مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الْبَهْزِيُّ " وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ: كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ، وَالصَّوَابُ: مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ "
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخَرُ ثَمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ثَمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ثَمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه