المعجم الكبير 17867
سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْخَبَائِرِيُّ، عَنْهُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَا ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ رُؤْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ يُوشِكُ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ وَلَا اللُّقَطَةُ مِنَ الْمُعَاهِدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا وَلَمْ يَقْرُوهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْصِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه