المعجم الكبير 17810
ضُبَاعَةُ بِنْتُ الْمِقْدَادِ، عَنْ أَبِيهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ ثنا أَبِي ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ
ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ فَدَخَلَ خَرِبَةً فَإِذَا الْجُرَذُ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ خَضْرَاءَ قَالَ الْمِقْدَادُ فَقُمْتُ فَمَدَدْتُ طَرَفَ الْخِرْقَةِ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا الْمِقْدَادُ وَاسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ خَبَرَهَا وَقَالَ خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ أَهْوَيْتَ بِيَدِكَ إِلَى الْجُحْرِ» ؟ قَالَ الْمِقْدَادُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمِقْدَادِ «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه