المعجم الكبير 1779
بَابُ مَنِ اسْمُهُ جَابِرٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ثنا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ» فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «إِذَا مَاتَ» قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ ﷻ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمَعٍ شَهِيدٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.