المعجم الكبير 17744
رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَا ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ثنا الْمُحَارِبِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيُّ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَقَالَ «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ» فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.