دليل

المعجم الكبير 1773

بَابُ مَنِ اسْمُهُ جَابِرٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَتِيكٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ

وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ الْخُيَلَاءُ فِي الْبَغْيِ أَوْ فِي الْفُجُورِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.