المعجم الكبير 17531
سُلَيْمَانُ الْأَغَرُّ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه