المعجم الكبير 17502
عُرْوَةُ بْنُ النَّزَّالِ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّزَّالِ أَوِ النَّزَّالِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ «بَخٍ بَخٍ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ فَأَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلَامُ فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ وَأَمَّا عَمُودُهُ فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَقِيَامُ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} «أَوَلَا أُخْبِرُكُ بِأَمْلَكِ مِنْ ذَلِكَ؟» فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ أَوْ رَكْبٌ فَحَسِبْتُ أَنْ يَشْغَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَمْلِكِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنُؤَاخَذُ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه