المعجم الكبير 17478
عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ الْكُوفِيُّ ثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً يَوْمًا أَطَالَ قِيَامَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً أَطَلْتَ قِيَامَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا فَقَالَ «إِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَغِبٍ وَرَهَبٍ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعْطَانِيَ اثْنَتَيْنِ وَزَوَى عَنِّي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلَّطَ عَلَى أُمَّتِي عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَجْتَاحَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ سَنَةً فَيُهْلِكَهُمْ جُوعًا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا وَزَوَى عَنِّي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه