المعجم الكبير 17425
عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ قَالَا ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
تَكُونُ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْمُؤْمَنُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقْرَأُهُ وَلَا يُتَّبَعُ فَيَقُولُ وَاللهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً وَلَا يُتَّبَعُ فَيَقْصِدُ مَسْجِدًا فَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهَا فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه