المعجم الكبير 17392
خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالُوا ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ مُعَاذٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَتَوَشَّحْ بِهِ وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ واسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه