المعجم الكبير 17263
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَا ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ثنا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ فَقَالَ «يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ » فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكَهِ تَحْتَ شَفَتِهِ فَقَالَ لِي «لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمِلْنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ » فبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ «انْزِلْ» فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دَيْنَ السُّوءِ فَقَالَ «لَا أَجْلِسُ حَتَّى يَقْتُلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقَتِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه