المعجم الكبير 17219
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فأَوْعَدَ النِّكَاحَ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنْ لَا تَغْضَبَ لِبَنَاتِكَ وَإِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تُفْتَتَنَ» وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَحْسَنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ «إِنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ ابْنَةِ عَدُوِّ اللهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه