المعجم الكبير 17213
أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ثنا عَمِّي ثنا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يُخْبِرَانِ مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ فَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ عَائِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ﷻ فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.