MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 17206

أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ

ثنا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ «فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا