المعجم الكبير 17205
أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حُبْلَى فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَاليَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ «فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.