المعجم الكبير 17150
وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ: «هَهُنَا تُحْشَرُونَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً عَلَى وُجُوهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ، وَتُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ»
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ «يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي بَيْتِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.