دليل

المعجم الكبير 17107

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ تُحْبَسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُنَاسًا لَيَقُولُونَ إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الشَّيْءِ وَتَسْتَحِلُّ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا تَقُولُ؟» فَجَعَلْتُ أَعْرُضُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى فَهِمَهَا فقَالَ «قَدْ قَالُوهَا» أَوْ قَالَ «قَالَهَا فِيهِمْ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فُكُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.